السيد البروجردي
131
جامع أحاديث الشيعة
بذلك ، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم ( 1 ) أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال : ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له . ( 3 ) يب 136 ج 9 - صا 101 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل ( 2 ) معه غيره من ولده قال : لا بأس ( به - يب ) . ( 4 ) قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك ؟ قال : نعم . يصنع الوالد بمال ولده ما أحب والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره . البحار 262 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه قال وسألته ( وذكر نحوه ) . ( 5 ) كمال الدين 500 - قال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الكندي : قال : قال لي أبو طاهر البلالي قال : وكتب جعفر بن حمدان ، فخرجت اليه هذه المسائل : استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولا ألزمها منزلي فلما أتى لذلك مدة قالت لي : قد حبلت ، فقلت لها : كيف ولا أعلم أنى طلبت منك الولد ، ثم غبت وانصرفت وقد أتت بولد ذكر فلم أنكره ولا قطعت عنها الاجراء والنفقة ، ولى ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها ( 3 ) على وصاياي وعلى سائر ولدى على أن الامر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي وقد أتت هذه بهذا الولد فلم ألحقه في الوقت المتقدم المؤبد ، وأوصيت ان حدث بي حدث الموت أن يجرى عليه ما دام صغيرا ، فإذا كبر أعطى من هذه الضيعة جملة
--> ( 1 ) له - صا . ( 2 ) ليدخل - صا ( 3 ) أي - جعلها في سبيل الله - اللسان ج 11 / 320 .